المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدوني


سلمى
31-07-2006, 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني الانضمام لهذا المنتدى الطيب


وارجو افادتي :


1- هل يجوز ان أصلي صلاة الشفع والوتر مثل صلاة المغرب ؟؟:confused:

اي بدون تسليم



2- انا اصلي الشفع والوتر منتصف الليل

فهل استطيع ان اصلي ركعتين آخر الليل ؟؟ ام لا يجوز ان اصلي بعد الوتر ؟؟ :confused:


ارجو افادتي



وجزاكم الله خير

حلم العالم
31-07-2006, 10:02 AM
وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته

أهلاً بك أخت سلمى ،،


س/ مآ تقولون فيمن يصلي الشفع والوتر كصلآة المغرب؟ هل يؤثر ذلك؟


ج/ لقد أجآز بعض العلمآء الثلآث سرداً، وكره كثير منهم أن يصليها بسلآمين كالمغرب، ولكن ذلك جآئز مع الكرآهة، والله أعلم. (الشيخ عبدالله بن جبرين)

__________________________________________________________

س/ أصلي الترآويح في المسجد واصلي الوتر مع الإمآم.
فاإذا اردت ان اصلي التهجد فهل يجب على ان اختمه بالوتر مع العلم اني صليته مع الإمآم في صلآة الترآويح؟


ج/ لا يجب أن تُختم صلآة الليل بالوتر

فمن أوتر مع الإمآم ثم قآم من الليل فإنه يُصلي ركعتين ركعتين ، ولا يجمع بين وترين في ليلة .

ولآ يُصلي ركعة كما يفعله بعض العوآم ، ويزعمون أنهآ تشفع الوتر الذي أوتره من أول الليل ثم يوتر بركعة من آخر الليل .. هذا ليس بصحيح .

فإن من أوتر أول الليل ، يكفيه وتره هذآ ، ويُصلي من آخر الليل ركعتين ركعتين.
(الشيخ عبدالرحمن السحيم).

لعلّ هذآ يكون مقآرباً لسؤآلك والله أعلم ..

سلمى
02-08-2006, 01:25 AM
اخي حلم العالم

جزاك الله خيرا



كنت اتوقع المزيد من الردود لفائدة الجميع

سلمى
05-08-2006, 10:02 AM
السلام عليكم

ج/ لقد أجآز بعض العلمآء الثلآث سرداً، وكره كثير منهم أن يصليها بسلآمين كالمغرب، ولكن ذلك جآئز مع الكرآهة، والله أعلم. (الشيخ عبدالله بن جبرين)


اتمنى المزيد من التوضيح

وجزاكم الله خيرا

حلم العالم
06-08-2006, 09:35 AM
وعليكم السلآم ورحمة الله وبركآته


لقد أجآز بعض العلمآء الثلآث سرداً،


المقصود عدم الفصل بين هذه الركعآت الثلآث لآ بتشهّد ولآ بسلآم ، أي أن تصلّين الركعه الآولى وتقومين للركعه الثآنيه ومن ثم تقومين للركعه الثآلثه وبعد ذلك تجلسين للتشهّد ثم السلآم ( بمعنى أن الركعآت الثلآث بتشهّد وآحد وسلآم وآحد ) .. وهذآ الفعل أجآزه بعض العلمآء ..



وكره كثير منهم أن يصليها بسلآمين كالمغرب، ولكن ذلك جآئز مع الكرآهة، والله أعلم


المقصود بأن تصلّين ركعتين ثم تجلسين للتشهّد الأوّل ، ثم تقومين وتصلّين الركعه الثآلثه وتجلسين للتشهّد الثآني ، ثم بعد ذلك تسلّمين .. تمآماً كمآ تفعلين بصلآة المغرب ،، فالقصد بالسلآمين هنآ أي التشهّدين .. وهذآ الفعل جآئز مع كرآهية كثير من العلمآء له ..

سلمى
06-08-2006, 12:54 PM
اخي الكريم جزاك الله خيراانا لا اصليها بالطريقه الاولى (سردا ً) ولا بالطريقه الثانيه (مثل صلاة المغرب)

انا اصلي ركعتي الشفع ثم اتشهد و اسلم ..... ثم اصلي ركعة الوتر لوحدها بتشهد وسلام


اريد فتوى لاحد المشايخ لانفذها في صلاتي

وجزاكم الله خيرا

حلم العالم
06-08-2006, 01:55 PM
أختي الفآضله أنآر الله طريقك بالإيمآن وطآعة الرحمن ..

طريقتك هذه من إحدى طرق الشفع والوتر الصحيحة والمتّبعة عند كثير من أهل العلم ، لعلّي أنقل لكِ بعض المقتطفآت في هذآ البآب :


عدد ركعات القيام :

- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان ؟ فقالت : " ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاُ فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً " أخرجه الشيخان وغيرهما

- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله .

أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت : " كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة " رواه ابو داود وأحمد وغيرهما .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة " .




وقت القيام :

- ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر "

- والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل "

- لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث ، وعلل ذلك بقوله : " ولا تشبهوا بصلاة المغرب " فحينئذ لابد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج من هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :

أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .

والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .

__________________________________________________________


كمآ قرأت لشيخ اسمه : محمد أبو صعليك ،

عضو جمعية الحديث الشريف بالأردن :


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

الشفع هي الصلاة الثنائية العدد، أما الوتر فهي العدد الفردي، وليس في الشرع شيء اسمه صلاة الشفع، وإنما فيه صلاة الوتر، والوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من ركعة وينتهي إلى 11 ركعة.

لكن الذي أوجد عن الناس البحث في الشفع والوتر هي صلاة 3 ركعات وترا، وهذه لها ثلاث كيفيات في السنة هي:

-صلاة ركعتين لوحدها، ثم ركعة فتصبح ثلاثا.
-أو صلاة 3 ركعات مثل صلاة المغرب.
-أو صلاة ثلاث ركعات بخلاف صلاة المغرب لا يجلس فيها بتشهد أول يعني بتشهد واحد وهو التشهد الأخير.

والله أعلم.


أتمنى لك الفآئدة ،،

رسـّــــاوي
06-08-2006, 07:30 PM
من فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله ..






758- وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين‏:‏

إحداهما‏:‏ أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة‏.‏
والثانية‏:‏ أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث‏







759- سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -‏:‏ هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين‏:‏

إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعاً في تشهد واحد، وتسليم واحد‏.‏

وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة‏.‏

وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد في الخامسة ويسلم‏.‏ وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد في السابعة ويسلم‏.‏ وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم‏.‏
وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏







761- وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم الإيتار بركعة، وخمس، وتسع‏؟‏ وهل يجوز الوتر مثل صلاة المغرب بحيث يصلي الرجل ركعتين ثم يجلس للتشهد ويقوم للثالثة قبل أن يسلم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الوتر بركعة وبالثلاث وبالخمس والسبع والتسع كله جائز وردت به السنة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى‏)‏‏‏‏.‏ فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‏)‏‏، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها‏‏ ، ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم، ثم يختمها بالتشهد والتسليم‏‏‏.‏

وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهي عنه؛ لأن النافلة لا ينبغي أن تشبه بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فالإيتار بالثلاث على وجهين‏:‏

إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – من فعله‏‏‏.‏

وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان‏؟‏ فقالت‏:‏ ‏(‏كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً‏)‏‏، وظاهر هذا أن هذه الثلاث بتسليم واحد‏.‏
وأما الصفة الثالثة للإيتار بالثلاث وهي أن يجعلها كصلاة المغرب فإنها لم ترد، والذي يحضرني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب‏.‏







762- وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر بثلاث ركعات وتسليم واحد، أو يسلم للشفع ثم يأتي بالوتر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كلاهما صواب، فإذا أوتر الإنسان بثلاث فإنه يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بالثالثة ويسلم، ويجوز أن يسرد الثلاث جميعاً بسلام واحد وبتشهد واحد لا بتشهدين كالمغرب، وعلى هذا فالذي يوتر بثلاث نقول لك الخيار؛ إن شئت فأوتر بثلاث مقرونة جميعاً لكن بتشهد واحد، وإن شئت أوتر بثلاث؛ ركعتين وحدهما، وركعة واحدة وحدها‏.‏ والله الموفق‏.‏





يعني كلا الصفتين ورادة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وكلاهما صحيحة

فلذلك يجوز للإنسان أن ينوع بينها .. مرة ومرة

في الحرمين .. يصلونها غالباَ ركتين وتسليم ثم ركعة وتسليم .. وأحيانا يصلونها سردا .. ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد



تحياتي لكم

سلمى
07-08-2006, 09:43 AM
حلم العالم

رساوي

جزاكم الله خيرا وانار الله قلوبكم بالايمان والثبات