المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة


الراصد2
26-07-2006, 04:37 PM
جميع الحقوق محفوظة للساحة العربية (http://www.alsaha.com/)

var bookmarkurl="/sahat?14@19.T3sle0MYT0o.2@.2cc137d0"var bookmarktitle="« مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة »"function addbookmark(){if (document.all)window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)}http://alsaha2.fares.net/Images0/icons/icon-email.gif (javascript:void top.open()http://alsaha2.fares.net/Images0/icons/icon-time.gif (javascript:void top.open()http://alsaha2.fares.net/Images0/icons/icon-print.gif (javascript:window.print())http://alsaha2.fares.net/Images0/icons/icon-ops.gif (http://alsaha2.fares.net/sahat?9@19.T3sle0MYT0o.2@.eecd02a!taHQFa=.2cc137d0)

« مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة »

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم . أما بعد :

فهذه مسائل متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالبا ، واقتصرت على ما ظهر لي أنه الراجح من أقوال العلماء ، وأعرضت عمّا عداه .

وراعيت سهولة العبارة قدر الإمكان ليسهل فهم المراد ؛ لأنها موجهة للمسلم العادي لا لطلبة العلم .

- يستحب قصر الصلاة لكل مسافر حتى ولو كان سفره مباحا أو محرما .

- لا يشترط للقصر مسافة معينة ؛ بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا ، ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو .

- تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده ، ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا.
فيجوز لمن كان مسافر من أهل الرياض ـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد .

- و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها ؛ لأنه بد من الخروج عن البلد.

- إذا دخل وقت الصلاة [ أي: أذّن ] وأنت في البلد ثم سافرت فلا يلزمك إتمام الصلاة بل يستحب لك القصر ، ولك أن تجمعها مع ما بعدها كالظهر مع العصر.

مثاله :
أذن الظهر وأنت في الرياض ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا.

- المعتبر نية السفر مع مفارقة البلد ، فلو خرجت من البلد وقصرت الصلاة ثم بدا لك أن ترجع وتترك السفر = كان ما صليته صحيحا .

- إذا أراد السفر فإنه يجوز له قصر الصلاة في المطار إذا كان المطار خارج البلد كمطار الملك خالد بالرياض ـ مثلا ـ .
وكذلك إن كان عائدا إلى بلده من سفر وصلى في المطار فله أن يقصر ويجمع إن كان المطار خارج البلد.

- إذا ركب الطائرة وشرع في الصلاة ثم مرت به فوق بلده فلا يلزمه الإتمام ، ولا ينقطع حكم سفره .

- إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر ، أما إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام .
و إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء فيجوز له القصر ، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الإنفراد وأتم تشهده وسلم ، أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه.

- الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين ليتمكنوا من القصر .

- أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولا يتخلف عن الجماعة من أجل القصر.

- لو جمع الصلاتين في وقت الأولى وقصر ، ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية = فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الثانية .
مثاله :
أذّن الظهر قبل أن يصل إلى بلده بـ 30 كيلو فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده الساعة الواحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

- لو نوى الجمع وهو مسافر ثم وصل بلده وهو لم يصل فإنه لا يقصر.
مثاله :
رجل مسافر من الرياض إلى مكة ، ورجع إلى الرياض وقبل أن يصل الرياض بـ 400 كيلو أذن الظهر فقال : سأجمع وأصلي في الرياض إذا وصلت ثم وصل الرياض الساعة 4 عصرا فإنه يصلي جمعا الظهر والعصر لكن لا يقصر ؛ لأن سفره انتهى بدخوله البلد .

- إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر ، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام في الحالتين .

- يجوز أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الأولى .

( غلط شائع ) :
يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى ، فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية ، وهذا غلط ، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد ؛ لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر ،ولا بين المغرب والعشاء ، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت.
ولنضرب مثلا :
( فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11 )
فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه .
فله أن يصلي الساعة: 7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30 ، المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج الوقت الساعة 11 .

- يجب على المسافر أن يعتني بالقبلة فإن كان في بلد للمسلمين فإنه يستدل على القبلة إما بسؤالهم ، أو بالنظر إلى المساجد .
وليس له أن يجتهد فإن صلى في بلد إلى غير القبلة لم تصح صلاته .

- وإن كان في البر أو الطريق ولا يوجد من يخبره عن القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة ويصلي .
وإن تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن إلى اتجاه القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

- يستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة ، وإن جمع الصلاتين أذّن أذانا واحدا ثم أقام لكل فريضة .

- إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد فإنه لا يصح أن يجمع معها العصر ، بل يصلي العصر في وقتها قصرا.

- إذا لم تتيسر للرجل جماعة فليصل بامرأته ، وتصف خلفه ، ويكون له حكم الجماعة .


هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

--------------------

* أخي طالب العلم وفقك الله :
هذه الأيام تكثر الأسفار فاحتسب أن تطرح وتشرح لجماعة مسجدك ، و مَن حولك ما تراه مناسبا من هذه المسائل أو غيرها ؛ فإنك ـ في غالب ظني ـ ستجد عند بعضهم أخطاء يرتكبها من زمن قد لا تصح معها صلاته .

* هذه المسائل مأخوذة من كتب أهل العلم ـ خصوصا ـ كتب ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ، رحم الله الجميع ، وليست هذه المسائل مما اتفق عليه هؤلاء الأعلام

http://alsaha.fares.net/Images0/ads/ads.gif (http://www.alsaha.com/ads.html) http://alsaha.fares.net/Images0/ads/ads.gif (http://www.alsaha.com/ads.html) http://alsaha.fares.net/Images0/ads/ads.gif (http://www.alsaha.com/ads.html) http://alsaha.fares.net/Images0/ads/ads.gif (http://www.alsaha.com/ads.html)
1. (http://alsaha2.fares.net/sahat?14@19.T3sle0MYT0o.2@.2cc137d0/0)











logoutlink();





جميع الحقوق محفوظة للساحة العربية (http://www.alsaha.com/)
_uacct = "UA-282155-2";urchinTracker();

رسـّــــاوي
26-07-2006, 05:02 PM
القصر مستحب حتى في السفر المحرم ؟


هل هذا أكيد؟!




لي عودة

رسـّــــاوي
26-07-2006, 05:09 PM
يرى الشيخ ابن عثيمين أن السفر المحرم غير مبيح للقصر ولا للفطر

سئل فضيلة الشيخ – رحمه الله تعالى - ‏:‏ ما السفر المبيح للفطر والقصر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة عند بعض العلماء هو واحد وثمانون كيلو متراً ونصف تقريباً، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كان كل ما كان في عرف الناس سفراً فهو سفر، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ‏(‏إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة‏)‏‏.‏ والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم يرى أنه مبيح لذلك ولا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله‏.‏

ذكرى
26-07-2006, 09:04 PM
عفوا الراصد

لكن الاحكام هذي من وين مصدرها

يعني من اللي مفتي

فلا يجوز لك النقل الا اذا كنت متأكد من الاحكام

بعض الاحكام اول مرة اسمعها

يعني هل فعلا يجوز اني اجمع واقصر بمطار الملك خالد؟؟

رسـّــــاوي
27-07-2006, 10:38 AM
بخصوص مشروعية القصر في سفر المعصية .. إضافة إلى ما نقلته لكم في فتوى ابن عثيمين .. هنا رأي المذهب في المسألة

يقول ابن قدامة في المغني على مذهب الامام أحمد بن حنبل ..


فصل : ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق , وقطع الطريق , والتجارة في الخمر والمحرمات . نص عليه أحمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251). وهو مفهوم كلام الخرقي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14209)لتخصيصه الواجب والمباح , وهذا قول الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790), وقال الثوري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16004), والأوزاعي , وأبو حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990): له ذلك ; احتجاجا بما ذكرنا من النصوص , ولأنه مسافر , فأبيح له الترخص كالمطيع .

ولنا , قول الله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا , فلا يباح لباغ ولا عاد . قال ابن عباس (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11): غير باغ على المسلمين , مفارق لجماعتهم , يخيف السبيل , ولا عاد عليهم .

ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح , توصلا إلى المصلحة , فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم , تحصيلا للمفسدة , والشرع منزه عن هذا , والنصوص وردت في حق الصحابة , وكانت أسفارهم مباحة , فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم , ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين , وقياس المعصية على الطاعة بعيد , لتضادهما

رسـّــــاوي
27-07-2006, 10:52 AM
- لا يشترط للقصر مسافة معينة ؛ بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا ، ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو .


إيضاح هنا ..


أن نقول ما سميه الناس سفرا عبارة غير دقيقة .. بل الأصح أن نقول تبعا للعرف .. وهذا ما قال به العلامة ابن عثيمين رحمه الله

ولأوضح المقصود بتبعا للعرف سأنقل بعضا من فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى ..

سئل فضيلة الشيخ‏:‏ نحن مجموعة ندعى إلى بعض الولائم في مزرعة تبعد عن موقعنا من خمسين كيلو إلى ستين كيلو متراً ويقرب من المزرعة قرى تبعد 10إلى 15 كم فهل يجوز لنا قصر الصلاة بحجة أنه سفر، أفيدونا جزاكم الله خيراً‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسافة لا تعد سفراً، ولا عند الذين يحددون السفر بالمسافة، ولا على ما يظهر لنا من القول بأن مرجع السفر إلى العادة؛ وذلك لأن من يخرج و يرجع في يوم لا يعد مسافراً غرفاً، اللهم إلا أن تبعد المسافة كما لو سافر من الرياض إلى مكة ورجع في يومه، فإن هذا يسمى مسافراً لبعد المسافة‏.‏
أما ما ذكره السائل فإنه لا يعد سفراً لا عند المحددين بمسافة ولا عند القائلين إنه يرجع في ذلك إلى العرف‏.‏


1098 - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة‏؟‏ وهل يجوز الجمع دون قصر‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف، أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً، وما قال الناس عنه‏:‏ إنه ليس بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر‏.‏

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدد مسافة معينة‏.‏ وقال أنس بن مالك – رضي الله عنه - ‏[/URL](‏كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين‏)‏‏.‏ وقول شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى – أقرب إلى الصواب‏.‏

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى، أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب‏.‏ وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر فنقول‏:‏ الجمع ليس مرتبطاً بالقصر، الجمع مرتبط بالحاجة؛ فمتى احتاج الإنسان للجمع في حضر في أو سفر فليجمع؛ ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى المساجد، ويجمع الناس إذا كان هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المساجد من أجلها، ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه، أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان‏.‏ وفي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال ‏[URL="http://www.alqosman.net/vb/"] (http://www.alqosman.net/vb/)(‏جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر‏)‏‏.‏
فقالوا‏:‏ ما أراد‏؟‏ قال‏:‏ أراد أن لا يحرج أمته؛ أي‏:‏ لا يلحقها حرج في ترك الجمع‏.‏ وهذا هو الضابط كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع، وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع، لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع، وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع أن جاداً في السفر أو مقيماً؛ إلا أنه إن كان جاداً ا في السفر فالجمع أفضل، وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل‏.‏ ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة، وحينئذ لا يجمع ولا يقصر، لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج إلى الجمع‏.‏

سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن طلاب يذهبون للدراسة في بلد تبعد عن بلدهم المقيمين فيه ما يقرب من تسعين كيلو متراً، مع العلم بأنهم يذهبون ويرجعون في نفس اليوم، فهل لهم قصر الصلاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أرى أن لا يقصروا الصلاة؛ لأن هذا لا يعد سفراً، إذ أنهم يفطرون في بيوتهم، ويتغدون في بيوتهم، ويرى بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة فيقولون‏:‏ مسافة القصر حوالي واحد ثمانين كيلو، أو ثلاث وثمانين كيلو، أن يقصروا؛ لأنهم مسافرين على قولهم، لكني لا أرى أن يفعلوا، وأن عليهم أن يتموا الصلاة، والمسألة سهلة وهي زيارة ركعتين، فلا تضر ولا يحصل بها تعب‏.‏




وخلاصة ذلك ..

- حدد بعض العلمااء مسافة القصر بـ 80 كيلو
- ورأى آخرون كابن تيمية وهو اختيار ابن عثيمين على أنه تبعا للعرف
- اذا أشكلت معرفة العرف فإن الاعتبار يكون بالمسافة
- الذي يتردد يوميا في مسافة تزيد عن 80 كيلو هو عرفا ليس بسفر